>مفطرات أخرى غير الأكل والشرب والجماع مثل:
3- القيء : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ( من استقاء عمداً فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ) .
فمن تعمد إخراج القيء فإنه يقضي لكونه تعمد إخراج ما يفطر صومه ، ومن غلبه وخرج قهراً فلا قضاء عليه لكونه لم يتسبب في ذلك .
4- إخراج الدم : إذا خرج الدم من غلبه فإنه لا قضاء عليه ، وإذا تعمد
إخراجه فالقياس أنه يطر كالقيء ولكنه إذا خرج بدون اختيار منه ، أو كان
بحاجة إلى ذلك كخلع ضرس ونحوه ، فله أن يحتفظ عن دخوله مع ريقه أو ابتلاع
شئ ، فإن تحفظ فالصحيح أيضاً أنه لا يؤثر على صومه .
5- الحجامة : ذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر واستدل بحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم ( افطر الحاجم والمحجوم ) وهو حديث متواتر رواه عدد من
الصحابة كما شرح الزركشي ولو لم يكن منه شئ في الصحيحين ولكنه منه أحاديث
ثابتة عن شداد وثوبان وغيرهما لا طعن فيها على الصحيح وفطر الحجم في ذلك
الوقت لأنه يمتص الدم ويكرر امتصاصه ، فيختلط بريقه فلا يؤمن أن يبتلع منه
شيء ولكن في هذه الأزمنة محاجم ليس فيها امتصاص ، إنما هي آلات يضغط عليها
فتمسكه ، وتمتص الدم ففي هذه الحال قد يقال لا يفطر الحاجم إلا أن يكون
لتسببه في إفطار غيره . وأما المحجوم فإنه يفطر لخروج هذا الدم الكثير منه
فيقاس على خروج دم الحيض .
6- نقل الدم بالإبرة : لو أخذ الدم فيما يسمى بالتحليل ، أو التبرع لمنحه
للمريض فإذا كان هذا الدم كثيراً فإنه يلحق بالحجامة ، وأما الدم القليل
بالإبرة ، وما يؤخذ للتحليل فالصحيح أنه لا يفطر لكونه ليس حجامة ولا يلحق
بها .
7- الضرب بالإبرة : وفيه تفصيل فإذا كانت الحقنة مغذية ومقوية فإنها تفطر
، وذلك لقيامها قام والشراب فالمغذي هو الذي يدخل مع العروق ويقوم مقام
الطعام البدن قوة فنطر لانها قامت مقام الأكل وأنابت عنه ، وأما الإبر
التي تسري في العروق وتعم أغلب البدن ويظهر الإحساس بها داخل الجسم وظاهره
فالأقرب أنها تفطر مطلقاً ، أما الإبر الأخرى التي هي إبر يسيرة للتهدئة
أو لتصفية الجسم، أو ما أشبه ذلك فالأولي والصحيح أنها لا بأس بها ولا
تفطر الصائم .
المفطرات المعنوية
كما أن على الصائم أن يمسك عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب وغيره فإن
عليه أيضاً أن يمسك عن المفطرات المعنوية التي تنقص الصيام كما ورد في
الحديث الشريف ( ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو
والرفث ) .
فعلى الصائم أن يمسك عن الكلام السئ الذي فيه مضرة عليه ومشقة حتى يجوز أجر الصيام كما تقدم .